كتاب الإيلاء
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٨٦٧ إلى ٢٬٨٨٠
-
١/١٨٩١/١٨٩
"وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر" .
-
ويصح من كافر وقن ومميز "وغضبان" وسكران
-
ومريض مرجو برؤه
-
"وممن لم يدخل بها"
-
لا من مجنون "ومغمى عليه"
-
وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل.
-
فإذا قال: والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى, أو يخرج الدجال, "أو حتى تشربي الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك" ونحوه فمؤل.
-
فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرج فقد فاء
-
وإلا أمره بالطلاق
-
فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ
-
وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء
-
وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق "مع يمينه"
-
وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت
-
وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمؤل.