فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) استبراء (الآيسة والصغيرة بمضي شهر) لقيام الشهر مقام حيضة في العدة، واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشرة أشهر، وتصدق الأمة إن قالت حضت،

٢٬١٤١

وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه، أو ادعت مشتراة أن لها زوجا صدقت؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتها. [

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

شهر) . لقيام الشهر مقام حيضة في العدة أي عدة الحرة والأمة، ولذلك تختلف الشهور باختلاف الحيض،

٦٬٣٠٧

وإن حاضت في الشهر، فبحيضة.

ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشر أشهر تسعة للحمل، وشهر للاستبراء، لما تقدم في العدة.

لا يعرف إلا من جهتها . كتاب الرضاع أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام ما يحرم من الرضاع، والأصل في التحريم بالرضاع: الكتاب والسنة، والإجماع.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«والآيسة والصغيرة بمضي شهر» أي: الآيسة والصغيرة تستبرأ بمضي شهر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.