فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها)

٢٬٢١١

فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل، فالقود فيما يشل الأرش [بقود أو دية] ،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬١٥٨ قبلها

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.