وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها)
٢٬٢١١
فلو قطع أصبعا فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل، فالقود فيما يشل الأرش [بقود أو دية] ،
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.