فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجنايات والقصاص

الجنايات والحدود

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٦٥ مسألة
  1. القتل على خمسة أوجه: عمد وشبه عمد وخطإ وما أجزي مجرى الخطإ والقتل بسبب

  2. فالعمد: ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجزي مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار

  3. وموجب ذلك المأثم والقرد إلا أن يعفو الأولياء

  4. ولا كفار فيه

  5. وشبه العمد عند أبي حنيفة: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح

  6. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا

  7. وموجب ذلك على القولين والمأثم والكفارة

  8. ولا قود

  9. وفيه دية مغلظة على العاقلة

  10. والخطأ على وجهين: خطأ في القصد وهو: أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي

  11. وخطأ في الفعل وهو: أن يرمي غرضا فيصيب آدميا

  12. وموجب ذلك: الكفارة والدية على العاقلة

  13. ولا مأثم فيه

  14. وما أجري مجرى الخطإ: مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطإ

  15. وأما القتل بسبب: كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي: الدية على العاقلة

  16. ولا كفارة فيه

  17. والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا

  18. ويقتل الحر بالحر

  19. والحر بالعبد

  20. والمسلم بالذمي

  21. ولا يقتل والمسلم بالمستأمن

  22. ويقتل الرجل بالمرأة

  23. والكبير بالصغير

  24. والصحيح بالأعمى والزمن

  25. ولا يقتل الرجل بابنه

  26. ولا بعبده

  27. ولا مدبره

  28. ولا مكاتبه

  29. ولا بعبد ولده

  30. ومن ورث قصاصا على أبيه سقط

  31. ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف

  32. وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص

  33. فإن ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا مع المولى

  34. وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن

  35. ومن جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص

  36. ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده

  37. وكذلك الرجل

  38. ومارن الأنف

  39. والأذن

  40. ومن ضرب عين رجل فقلعها فلا قصاص عليه

  41. وإن كانت قائمة فذهب ضوؤها فعليه القصاص تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة حتى يذهب ضوءها

  42. وفي السن القصاص

  43. وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص

  44. ولا قصاص في عظم إلا في السن

  45. وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ

  46. ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس

  47. ولا بين الحر والعبد

  48. ولا بين العبدين

  49. ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر

  50. ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها فلا قصاص عليه

  51. وإذا كانت يد المقطوع ويد القاطع شلاء أو ناقصه الأصابع فالمقطوع بالخيار: إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها وإن شاء آخذ الأرض كاملا

  52. ومن شج رجلا فاستوعب الشجة ما بين قرنية وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار: إن شاء اقتض بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء وإن شاء أخذ الأرش

  53. ولا قصاص في اللسان

  54. ولا في الذكر إلا أن تقطع الحشفة

  55. وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا

  56. فإن عفا أحد الشركاء أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية

  57. وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتض من جميعهم

  58. وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك

  59. فإن حضر واحد قتل له وسقط حق الباقين

  60. ومن وجب عليه القصاص فمات سقط عنه القصاص

  61. وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية

  62. وإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية ويقتسمانه نصفين

  63. وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية

  64. وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود

  65. ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية الثاني على عاقلته

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٣٥٣ مسألة
  1. إنْ أَتْلَفَ مُكَلَّفٌ وَإِنْ رَقَّ غَيْرُ حَرْبِيٍّ وَلَا زَائِدِ حُرِّيَّةٍ أَوْ إسْلَامٍ حِينَ الْقَتْلِ إلا لغيلة معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان

  2. كالقاتل من غير المستحق

  3. وأدب

  4. كمرتد

  5. وزان أحصن

  6. ويد سارق

  7. فالقود عينا

  8. ولو قال: إن قتلتني أبرأتك

  9. وَلَا دِيَةَ لِعَافٍ مُطْلِقٍ

  10. إلَّا أَنْ تَظْهَرَ إرَادَتُهَا فَيَحْلِفَ وَيَبْقَى عَلَى حَقِّهِ إنْ امْتَنَعَ

  11. كعفوه عن العبد

  12. وَاسْتَحَقَّ وَلِيُّ دَمٍ مِنْ قَتْلِ الْقَاتِلِ أَوْ قطع يد القاطع

  13. كدية خطإ

  14. فإن أرضاه ولي الثاني فله

  15. وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنُ الْقَاتِلِ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ ولو من الولي بعد أن أسلم له: فله القود

  16. وَقُتِلَ الْأَدْنَى بِالْأَعْلَى:

  17. كَحُرٍّ كِتَابِيٍّ بِعَبْدٍ مُسْلِمٍ

  18. وَالْكُفَّارُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ مِنْ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ وَمُؤَمَّنٍ:

  19. كذوي الرق

  20. وذكر وصحيح وضدهما

  21. وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَمْدًا بِبَيِّنَةٍ أَوْ قَسَامَةٍ: خُيِّرَ الْوَلِيُّ

  22. فَإِنْ اسْتَحْيَاهُ: فَلِسَيِّدِهِ إسْلَامُهُ أَوْ فداؤه

  23. إن قصد ضربا وإن بقضيب

  24. كخنق

  25. ومنع طعام

  26. ومثقل

  27. ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشيء أو مات مغمورا

  28. وكطرح غير محسن للعوم عداوة

  29. وإلا فدية

  30. وَكَحَفْرِ بِئْرٍ وَإِنْ بِبَيْتِهِ أَوْ وَضْعِ مَزْلَقٍ أَوْ رَبْطِ دَابَّةٍ بِطَرِيقٍ أَوْ اتِّخَاذِ كَلْبٍ عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر وهلك المقصود

  31. وإلا فالدية

  32. وكالإكراه

  33. وتقديم مسموم

  34. ورميه عليه حية

  35. وَكَإِشَارَتِهِ بِسَيْفٍ فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ وَبَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ

  36. وَإِنْ سَقَطَ: فَبِقَسَامَةٍ

  37. وَإِشَارَتُهُ فَقَطْ خَطَأٌ

  38. وَكَالْإِمْسَاكِ لِلْقَتْلِ

  39. ويقتل الجمع بواحد

  40. وَالْمُتَمَالَئُونَ وَإِنْ بِسَوْطِ سَوْطٍ

  41. وَالْمُتَسَبِّبُ مَعَ الْمُبَاشِرِ

  42. كمكره ومكره

  43. وكأب أو معلم أمر ولدا صغيرا

  44. وسيد أمر عبدا مطلقا

  45. فَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْمَأْمُورُ: اُقْتُصَّ مِنْهُ فَقَطْ

  46. وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالئا على قتله

  47. لا شريك مخطىء مجنون

  48. وَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ سَبُعٍ وَجَارِحِ نَفْسِهِ وَحَرْبِيٍّ وَمَرِضَ بَعْدَ الْجُرْحِ أَوْ عَلَيْهِ نِصْفُ الدية؟ قولان.

  49. وَإِنْ تَصَادَمَا أَوْ تَجَاذَبَا مُطْلَقًا قَصْدًا فَمَاتَا أو أحدهمد فالقود

  50. وحملا عليه

  51. عكس السفينتين

  52. إلا لعجز حقيقي:

  53. لا لكخوف غرق أو ظلمة

  54. وَإِلَّا فَدِيَةُ كُلٍّ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ وَفَرَسُهُ في مال الآخر

  55. كثمن العبد

  56. وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُبَاشِرُ فَفِي الْمُمَالَأَةِ يُقْتَلُ الْجَمِيعُ

  57. وإلا قدم الأقوى

  58. ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق أو إسلام

  59. وضمن وقت الإصابة والموت

  60. والجرح: كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول

  61. إلا ناقصا جرح كاملا

  62. وَإِنْ تَمَيَّزَتْ جِنَايَاتٌ بِلَا تَمَالُؤٍ فَمِنْ كُلٍّ: كفعله

  63. وَاقْتُصَّ مِنْ مُوضِحَةٍ أَوْضَحَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ والخدين وإن كإبرة

  64. وسابقها من دامية وخارصة شَقَّتْ الْجَلْدَ وَسِمْحَاقٍ كَشَطَتْهُ وَبَاضِعَةٍ شَقَّتْ اللَّحْمَ وَمُتَلَاحِمَةٍ غَاصَتْ فِيهِ بِتَعَدُّدٍ وَمِلْطَاهُ قَرُبَتْ لِلْعَظْمِ:

  65. كضربة السوط

  66. وجراح الجسد وإن منقلة

  67. بالمساحة إن اتحد المحل:

  68. كطبيب زاد عمدا

  69. وإلا فالعقل:

  70. كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة

  71. وبالعكس

  72. وعين أعمى

  73. ولسان أبكم

  74. وَمَا بَعْدَ الْمُوضِحَةِ مِنْ مُنَقِّلَةٍ طَارَ فِرَاشُ الْعَظْمِ مِنْ الدَّوَاءِ وَآمَّةٍ أَفَضْت لِلدِّمَاغِ وَدَامِغَةٍ خرقت خريطته

  75. ولطمة

  76. وشفر عين

  77. وحاجب

  78. ولحية

  79. وعمده كالخطإ إلا في الأدب

  80. وإلا أن يعظم الخطر في غيرها: كعظم الصدر

  81. وَفِيهَا أَخَافُ فِي رَضِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَنْ يُتْلَفَ

  82. وَإِنْ ذَهَبَ: كَبَصَرٍ بِجُرْحٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ فَإِنْ حَصَلَ أَوْ زَادَ

  83. وَإِلَّا فَدِيَةٌ: مَا لَمْ يذهب

  84. وَإِنْ ذَهَبَ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فَإِنْ اُسْتُطِيعَ كَذَلِكَ

  85. وإلا فالعقل:

  86. كأن شلت يده بضربة

  87. وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ قَاطِعٍ بِسَمَاوِيٍّ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قِصَاصٍ لِغَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

  88. وَإِنْ قَطَعَ أَقْطَعُ الْكَفِّ مِنْ الْمَرْفِقِ فَلِلْمَجْنِيِّ عليه القصاص أو الدية:

  89. كمقطوع الحشفة

  90. وَتُقْطَعُ الْيَدُ النَّاقِصَةُ إصْبَعًا بِالْكَامِلَةِ بِلَا غُرْمٍ

  91. وَخُيِّرَ إنْ نَقَصَتْ أَكْثَرَ فِيهِ وَفِي الدِّيَةِ

  92. وَإِنْ نَقَصَتْ يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَالْقَوَدُ: وَلَوْ إبهاما

  93. لا أكثر

  94. وَلَا يَجُوزُ بِكُوعٍ لِذِي مَرْفِقٍ وَإِنْ رَضِيَا

  95. وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر

  96. ولجدري أو لكرمية فالقود إن تعمد

  97. وإلا فبحسابه

  98. وَإِنْ فَقَأَ سَالِمٌ عَيْنَ أَعْوَرَ: فَلَهُ الْقَوَدُ وأخذ الدية كاملة من ماله

  99. وَإِنْ فَقَأَ أَعْوَرَ مِنْ سَالِمٍ مُمَاثِلَتَهُ فَلَهُ الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةُ مَا تَرَكَ

  100. وَغَيْرُهَا فَنِصْفُ دية فقط في ماله

  101. وَإِنْ فَقَأَ عَيْنَيْ السَّالِمِ فَالْقَوَدُ وَنِصْفُ الدِّيَةِ

  102. وإن قلعت سن فنبتت: فالقود

  103. وفي الخطإ: كالخطإ

  104. والاستيفاء للعاصب كالولاء

  105. إلا الجد والإخوة فسيان

  106. وَيَحْلِفُ الثُّلُثَ

  107. وَهَلْ إلَّا فِي الْعَمْدِ فَكَأَخٍ؟ تأويلان

  108. وانتظر غائب لم تبعد غيبته

  109. ومغمى ومبرسم

  110. لاق مطبق

  111. وصغير لم يتوقف الثبوت عليه

  112. وَلِلنِّسَاءِ إنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ

  113. وَلِكُلٍّ القتل

  114. ولا عفو إلا باجتماعهم:

  115. كأن حزن الميراث وثبت بقسامة

  116. والوارث كمورثه

  117. وللصغير إن عفي نصيبه من الدية

  118. وَلِوَلِيِّهِ النَّظَرُ فِي الْقَتْلِ أَوْ الدِّيَةِ كَامِلَةً

  119. كقطع يده

  120. إلا لعسر فيجوز بأقل:

  121. بِخِلَافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِبِهِ

  122. وَالْأَحَبُّ أَخْذُ الْمَالِ فِي عبده

  123. ويقتص من يعرف يأجره المستحق

  124. وَلِلْحَاكِمِ رَدُّ الْقَتْلِ فَقَطْ لِلْوَلِيِّ

  125. وَنَهْيٌ عَنْ العبث

  126. وأخر لبرد أو حر

  127. كالبرء

  128. كديته خطأ ولو كجائفة

  129. وَالْحَامِلُ وَإِنْ بِجُرْحٍ مُخِيفٍ:

  130. لَا بِدَعْوَاهَا

  131. وَحُبِسَتْ كالحد

  132. والمرضع لوجود مرضع

  133. والموالاة في الأطاف كحدين لله لم يقدر عليهما وبدىء بأشد لم يخف عليه

  134. لا بدخول الحرم

  135. وسقط إن عفا رجل كالباقي

  136. وَالْبِنْتُ أَوْلَى مِنْ الْأُخْتِ فِي عَفْوٍ وَضِدِّهِ

  137. وَإِنْ عَفَتْ بِنْتٌ مِنْ بَنَاتٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ

  138. وَفِي رِجَالٍ وَنِسَاءٍ لَمْ يَسْقُطْ إلَّا بِهِمَا أو ببعضهما

  139. وَمَهْمَا أَسْقَطَ الْبَعْضُ فَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُ مِنْ الدية

  140. كإرثه ولو قسطا من نفسه

  141. وإرثه كالمال

  142. وَجَازَ صُلْحُهُ فِي عَمْدٍ: بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ

  143. والخطإ كبيع الدين

  144. ولا يمضي على عاقلته

  145. كعكسه

  146. فإن عفا فوصية

  147. وتدخل الوصايا في وَإِنْ بَعْدَ سَبَبِهَا أَوْ بِثُلُثِهِ أَوْ بِشَيْءٍ: إذَا عَاشَ بَعْدَهَا مَا يُمْكِنُهُ التَّغْيِيرُ فَلَمْ يغير:

  148. بِخِلَافِ الْعَمْدِ:

  149. إلَّا أَنْ يَنْفُذَ مَقْتَلُهُ وَيَقْبَلَ وازنه الدية وعلم

  150. وَإِنْ عَفَا عَنْ جُرْحِهِ أَوْ صَالَحَ فَمَاتَ: فَلِأَوْلِيَائِهِ الْقَسَامَةُ وَالْقَتْلُ وَرَجَعَ الْجَانِي فِيمَا أُخِذَ منه

  151. وَلِلْقَاتِلِ الِاسْتِحْلَافُ عَلَى الْعَفْوِ

  152. فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ واحدة وبرىء

  153. وتلوم له في بينته الغائبة

  154. وَقُتِلَ بِمَا قَتَلَ وَلَوْ نَارًا

  155. إلَّا بِخَمْرٍ أو لواط وَسِحْرٍ وَمَا يَطُولُ

  156. وَهَلْ وَالسُّمِّ أَوْ يُجْتَهَدُ في قدره؟ تأويلان

  157. فيغرق ويخنق ويحجر

  158. ويضرب بالعصا للموت:

  159. كذي عصوين

  160. ومكن مستحق من السيف مطلقا

  161. وَانْدَرَجَ طَرَفٌ إنْ تَعَمَّدَهُ وَإِنْ لِغَيْرِهِ لَمْ يقصد مثلة:

  162. كالأصابع في اليد

  163. وَدِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى الْبَادِي مُخَمَّسَةٌ: بِنْتُ مَخَاضٍ وَوَلَدَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ: وَجَذَعَةٌ

  164. وَرُبِّعَتْ فِي عَمْدٍ بحذف ابن اللبون

  165. وَثُلِّثَتْ فِي الْأَبِ وَلَوْ مَجُوسِيًّا فِي عَمْدٍ لم يقتل به: كجرحه بِثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً: بِلَا حد سن

  166. وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ

  167. وَعَلَى العراقي: اثنا عشر ألف درهم

  168. إلَّا فِي الْمُثَلَّثَةِ فَيُزَادُ بِنِسْبَةِ مَا بَيْنَ الديتين

  169. والكتابي والمعاهد: نصف ديته

  170. والمجوسي والمرتد: ثلث خمس

  171. وأنثى كل كنصفه

  172. وفي الرقيق قيمته وإن زادت

  173. وَفِي الْجَنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً: عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أمة نَقْدًا أَوْ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ تُسَاوِيهِ

  174. وَالْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا وَالنَّصْرَانِيَّة مِنْ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ: كالحرة

  175. إنْ زَايَلَهَا كُلُّهُ حَيَّةً

  176. إلَّا أَنْ يَحْيَا: فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلا

  177. وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر أو رأس: ففي القصاص خلاف

  178. وتعدد الواجب بتعدده

  179. وورث على الفرائض:

  180. ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية

  181. كجنين البهيمة

  182. إلَّا الْجَائِفَةَ وَالْآمَّةَ فَثُلُثٌ

  183. وَالْمُوضِحَةَ فَنِصْفُ عُشْرٍ

  184. والمنقلة والهاشمة فعشر ونصفه

  185. وإن بشين فيهن إن كن برأس أو لحي أعلى

  186. والقيمة للعبد كالدية

  187. وإلا فلا تقدير

  188. وَتَعَدُّدُ الْوَاجِبِ بِجَائِفَةٍ نَفَذَتْ

  189. كَتَعَدُّدِ الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْآمَّةِ إنْ لَمْ تَتَّصِلْ

  190. وَإِلَّا فَلَا

  191. وَإِنْ بفور في ضربات

  192. وَالدِّيَةُ فِي الْعَقْلِ

  193. أَوْ السَّمْعِ

  194. أَوْ الْبَصَرِ

  195. أو النطق

  196. أوو الصَّوْتِ

  197. أَوْ الذَّوْقِ

  198. أَوْ قُوَّةِ الْجِمَاعِ

  199. أَوْ نَسْلِهِ

  200. أَوْ تَجْذِيمِهِ

  201. أَوْ تَبْرِيصِهِ

  202. أَوْ تَسْوِيدِهِ

  203. أو قيامه وجلوسه

  204. أَوْ الْأُذُنَيْنِ

  205. أَوْ الشَّوَى

  206. أَوْ الْعَيْنَيْنِ

  207. أَوْ عَيْنِ الْأَعْوَرِ لِلسُّنَّةِ

  208. بِخِلَافِ كُلِّ زَوْجٍ فَإِنَّ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفَهُ

  209. وَفِي الْيَدَيْنِ

  210. وَالرِّجْلَيْنِ

  211. وَمَارِنِ الْأَنْفِ

  212. وَالْحَشَفَةِ

  213. وَفِي بَعْضِهِمَا بِحِسَابِهَا مِنْهُمَا لَا مِنْ أَصْلِهِ

  214. وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ مُطْلَقًا

  215. وَفِي ذَكَرِ العنين: قولان

  216. وَفِي شُفْرَيْ الْمَرْأَةِ إنْ بَدَا الْعَظْمُ

  217. وَفِي ثَدْيَيْهَا أَوْ حَلَمَتَيْهِمَا إنْ بَطَلَ اللَّبَنُ

  218. وَاسْتُؤْنِيَ بالصغيرة

  219. وسن الصغير الذي لَمْ يُثْغِرْ لِلْإِيَاسِ

  220. كَالْقَوَدِ

  221. وَإِلَّا اُنْتُظِرَ سَنَةً وسقطا

  222. وإن عَادَتْ وَوَرِثَا إنْ مَاتَ

  223. وَفِي عَوْدِ السِّنِّ أصغر بحسابها

  224. وجرب العقل بالخلوات

  225. وَالسَّمْعُ بِأَنْ يُصَاحَ مِنْ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ مَعَ سد الصحيحة ونسب لسمعه الآخر

  226. وإلا فسمع وسط

  227. وله نسبته إن حلف ولم يختلف قوله

  228. وإلا فهدر

  229. والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك

  230. والشم برائحة حادة

  231. والنطق بالكلام اجتهادا

  232. والذوق بالمقر

  233. وصدق مدع ذهاب الجميع بيمين

  234. وَالضَّعِيفُ مِنْ عَيْنٍ وَرِجْلٍ وَنَحْوِهِمَا خِلْقَةً: كَغَيْرِهِ.

  235. وكذا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَأْخُذْ لَهَا عَقْلًا

  236. وفي لسان الناطق وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ النُّطْقَ مَا قَطَعَهُ فَحُكُومَةٌ:

  237. كلسان الأخرس

  238. واليد الشلاء

  239. والساعد

  240. وَأَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ

  241. وَسِنِّ مُضْطَرِبَةٍ جِدًّا

  242. وَعَسِيبِ ذَكَرٍ بعد الحشفة

  243. وحاجب أو هدب

  244. وظفر وفيه القصاص

  245. وَإِفْضَاءٍ

  246. وَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَهْرٍ

  247. بِخِلَافِ الْبَكَارَةِ إلا بأصبعه

  248. وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ: عُشْرٌ

  249. وَالْأُنْمُلَةِ ثُلُثُهُ

  250. إلَّا في الإبهام فنصفه

  251. وفي الأصبع الزائدة القوية: عشر إن انفردت

  252. وفي كل سن: خمس

  253. وإن سوداء

  254. بقلع أو اسوداد أو بهما

  255. أو بجمرة أو بصفرة إنْ كَانَا عُرِفَا: كَالسَّوَادِ

  256. أَوْ بِاضْطِرَابِهَا جِدًّا

  257. وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها: أخذه

  258. كالجراحات الأربع

  259. وَرُدَّ فِي عَوْدِ الْبَصَرِ وَقُوَّةِ الْجِمَاعِ وَمَنْفَعَةِ اللبن

  260. وفي الأذن إن ثبت تأويلان

  261. وتعددت الدية بتعددها

  262. إلا المنفعة بمحلها

  263. وَسَاوَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لِثُلُثِ دِيَتِهِ فَتَرْجِعُ لِدِيَتِهَا

  264. وضم متحد الفعل أو في حكمه أو المحل في الأصابع

  265. لا الأسنان والمراضح والمناقل

  266. وعمد لخطإ وإن عفت

  267. وَنُجِّمَتْ دِيَةُ الْحُرِّ الْخَطَأُ بِلَا اعْتِرَافٍ عَلَى العاقلة والجاني إن بلغ ثلث الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ الْجَانِي

  268. وَمَا لَمْ يَبْلُغْ: فَحَالٌّ عَلَيْهِ:

  269. كَعَمْدٍ وَدِيَةٍ غُلِّظَتْ وَسَاقِطٍ لِعَدَمِهِ

  270. إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه فعليها

  271. وهي العصبة

  272. وبدىء بِالدِّيوَانِ إنْ أَعْطَوْا

  273. ثُمَّ بِهَا الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ

  274. ثُمَّ الْمَوَالِي الْأَعْلَوْنَ

  275. ثُمَّ الْأَسْفَلُونَ

  276. ثُمَّ بَيْتُ المال إن كان الجاني مسلما

  277. وإلا فالذمي: ذوو دينه

  278. وضم ككور مصر

  279. والصلحي: أهل صلحه

  280. وضرب على كل ما لا يضر

  281. وَعُقِلَ عَنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَفَقِيرٍ وَغَارِمٍ ولا يعقلون

  282. وَالْمُعْتَبَرُ: وَقْتُ الضَّرْبِ

  283. لَا إنْ قَدِمَ غَائِبٌ

  284. ولا يسقط لعسره أو موته

  285. وَلَا دُخُولَ لِبَدْوِيٍّ مَعَ حَضَرِيٍّ

  286. وَلَا شَامِيٍّ مع مصري مطلقا:

  287. الْكَامِلَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ: تَحِلُّ بِأَوَاخِرِهَا مِنْ يوم الحكم

  288. والثلث والثلثان بالنسبة

  289. ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة

  290. وَحُكْمُ مَا وَجَبَ عَلَى عَوَاقِلَ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ: كحكم لواحدة

  291. كتعدد الجنايات عليها

  292. وَهَلْ حَدُّهَا سَبْعُمِائَةٍ أَوْ الزَّائِدُ عَلَى أَلْفٍ؟ قولان

  293. وَعَلَى الْقَاتِلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَإِنْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ شَرِيكًا إذَا قَتَلَ مِثْلَهُ مَعْصُومًا خطأ: عتق رقبة

  294. ولعجزها شهران: كالظهار

  295. لا: صائلا

  296. وقاتل نفسه: كديته

  297. وندبت في جنين ورقيق وعمد وعبد

  298. وعليه مطلقا: جلد مائة وحبس سَنَةٍ

  299. وَإِنْ بِقَتْلِ مَجُوسِيٍّ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه

  300. والقسامة سببها: قتل الحر المسلم في محل اللوث:

  301. كَأَنْ يَقُولَ بَالِغٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ: قَتَلَنِي فُلَانٌ

  302. وَلَوْ خَطَأً

  303. أَوْ مَسْخُوطًا عَلَى وَرِعٍ

  304. أَوْ ولد على والده أنه ذبحه

  305. أو زوجة على زوجها

  306. إن كان جرح أو أطلق وبينوا

  307. لا خالفوا

  308. ولا يقبل رجوعهم

  309. وَلَا إنْ قَالَ بَعْضٌ: عَمْدًا وَبَعْضٌ: لَا نعلم أو نكلوا

  310. بِخِلَافِ ذِي الْخَطَأِ فَلَهُ الْحَلِفُ وَأَخْذُ نَصِيبِهِ

  311. وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا: وَاسْتَوَوْا: حَلَفَ كُلٌّ وَلِلْجَمِيعِ: دية خطإ

  312. وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم

  313. وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثُمَّ يَتَأَخَّرُ الْمَوْتُ يُقْسِمُ: لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ

  314. أو بشاهد بذلك مطلقا إن ثبت الموت

  315. أو بإقرار المقتول عمدا: كإقراره مع شاهد مطلقا

  316. أَوْ إقْرَارِ الْقَاتِلِ فِي الْخَطَأِ فَقَطْ بِشَاهِدٍ

  317. وإن اختلف شاهداه: بطل

  318. وكالعدل فقط في معاينة القتل

  319. أو رآه يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ وَالْمُتَّهَمَ قُرْبُهُ وَعَلَيْهِ آثَارُهُ

  320. ووجبت وإن تعدد اللوث

  321. وَلَيْسَ مِنْهُ وُجُودُهُ بِقَرْيَةِ قَوْمٍ أَوْ دَارِهِمْ

  322. ولو شهد اثنان أَنَّهُ قَتَلَ وَدَخَلَ فِي جَمَاعَةٍ: اُسْتُحْلِفَ كُلٌّ خمسين وَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى مَنْ نَكَلَ بِلَا قسامة

  323. وَإِنْ انْفَصَلَتْ بُغَاةٌ عَنْ قَتْلَى وَلَمْ يُعْلَمْ الْقَاتِلُ فَهَلْ لَا قَسَامَةَ وَلَا قَوَدَ مُطْلَقًا؟ أَوْ إنْ تَجَرَّدَ عَنْ تَدْمِيَةٍ وَشَاهِدٍ؟ أَوْ عن الشاهد فقط؟ تأويلات

  324. وإن تأولوا: فهدر:

  325. كزاحفة على دافعة

  326. وَهِيَ خَمْسُونَ يَمِينًا مُتَوَالِيَةً بَتًّا

  327. وَإِنْ أَعْمَى أو غائبا

  328. يحلفها في الخطإ من يرث المقتول وإن واحدا أو امرأة

  329. وَجُبِرَتْ الْيَمِينُ عَلَى أَكْثَرِ كَسْرِهَا

  330. وَإِلَّا فَعَلَى الجميع

  331. وَلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ إلَّا بَعْدَهَا

  332. ثُمَّ حَلَفَ من حضر حصته

  333. وَإِنْ نَكَلُوا أَوْ بَعْضٌ حَلَفَتْ الْعَاقِلَةُ فَمَنْ نكل فحصته على الأظهر

  334. وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عصبة

  335. وإلا فموالي

  336. وللولي الاستعانة بعاصبه

  337. وللولي فقط حلف الأكثر إن لم تزد على نصفها

  338. ووزعت

  339. واجتزىء باثنين طاعا من أكثر

  340. وَنُكُولُ الْمُعَيَّنِ: غَيْرُ مُعْتَبَرٍ

  341. بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلَوْ بعدوا: فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ كُلٌّ خَمْسِينَ

  342. ومن نكل: حبس حتى يحلف

  343. ولا استعانة

  344. وَإِنْ أَكْذَبَ بَعْضٌ نَفْسَهُ: بَطَلَ

  345. بِخِلَافِ عَفْوِهِ فللباقي نصيبه من الدية

  346. ولا ينتظر صغير

  347. بخلاف المغمى عليه وَالْمُبَرْسَمِ

  348. إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُ: فَيَحْلِفَ الكبير حصته والصغير معه

  349. وَوَجَبَ بِهَا الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ وَالْقَوَدُ فِي العمد من واحد تعين لها

  350. ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ جَنِينٍ حَلَفَ وَاحِدَةً وأخذ الدية

  351. وإن نكل برىء الجارح إن حلف

  352. وإلا حبس

  353. فَلَوْ قَالَتْ: دَمِي وَجَنِينِي عِنْدَ فُلَانٍ فَفِيهَا الْقَسَامَةُ وَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ وَلَوْ اسْتَهَلَّ.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٣٠١ مسألة
كتاب الجراح١٦٤ مسألة
  1. الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد

  2. ولا قصاص إلا في العمد

  3. وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل

  4. فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه فخطأ

  5. وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد

  6. ومنه الضرب بسوط أو عصا

  7. فلو غرز إبرة بمقتل فعمد

  8. وكذا بغيره إن تورم وتألم حتى مات

  9. فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد

  10. وقيل: عمد

  11. وقيل: لا شيء

  12. ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شيء بحال

  13. ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد

  14. فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد

  15. وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد

  16. وإلا فلا في الأظهر.

  17. ويجب القصاص بالسبب

  18. فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص

  19. إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما

  20. ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا فمات وجب القصاص

  21. أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية

  22. وفي قول قصاص

  23. وفي قول لا شيء

  24. ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال

  25. ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص

  26. أو بالغا ولم يعلم حال الطعام فدية

  27. وفي قول قصاص

  28. وفي قول لا شيء

  29. ولودس مما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال

  30. ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص

  31. ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر

  32. أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة فإن لم يحسنها أو كان مكتوفا أو زمنا فعمد

  33. وإن منع منها عارض كريح وموج فشبه عمد

  34. وإن أمكنته فتركها فلا دية في الأظهر

  35. أو في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها ففي الدية القولان

  36. ولا قصاص في الصورتين

  37. وفي النار وجه

  38. ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط

  39. ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر

  40. أو غير مغرق فلا

  41. ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص

  42. وكذا على المكره في الأظهر

  43. فإن وجبت الدية وزعت

  44. فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه

  45. ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر

  46. ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره

  47. أو على رمى صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد

  48. أو على صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد

  49. وقبل عمدا

  50. وعلى قتل نفسه فلا قصاص في الأظهر

  51. ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص

  52. والأظهر لا دية

  53. ولو قال اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه.

  54. فصل

  55. وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد أولا كقطع عضوين فقاتلان

  56. وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بان لم يبق إبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فالأول قاتل ويعزر الثاني

  57. وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال

  58. وإلا يقاتلان

  59. ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص.

  60. فصل

  61. قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب لا قصاص

  62. وكذا لا دية في الأظهر

  63. أو بدار الإسلام وجبا

  64. وفي القصاص قول

  65. أو من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص

  66. ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض وجب القصاص

  67. وقيل: لا

  68. ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان

  69. فيهدر الحربي والمرتد

  70. ومن عليه قصاص كغيره

  71. والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل

  72. أو مسلم فلا في الأصح

  73. وفي القاتل بلوغ وعقل

  74. والمذهب وجوبه على السكران

  75. ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون

  76. ولو قال أنا صبي فلا قصاص ولا يحلف

  77. ولا قصاص على حربي

  78. ويجب على المعصوم والمرتد

  79. ومكافأة فلا يقتل مسلم بذمي

  80. ويقتل ذمي به وبذمي وإن اختلفت ملتهما

  81. فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص

  82. ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا في الأصح

  83. وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث

  84. والأظهر قتل مرتد بذمي وبمرتد

  85. لا ذمي

  86. ولا يقتل حر بمن فيه رق

  87. ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض

  88. ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الإسلام

  89. ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص

  90. وقيل: إن لم تزد حرية القاتل وجب

  91. ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي

  92. ولا بقتل ولد وإن سفل

  93. ولا له

  94. ويقتل بوالديه

  95. ولو تداعيا مجهولا فقتله احدهما فإن ألحقه القائف بالآخر اقتص وإلا فلا.

  96. ولو قتل أحد أخوين الأب والآخر الأم معا فلكل قصاص

  97. ويقدم بقرعة

  98. فإن اقتص بها أو مبادرا فلو ارث المقتص منه قتل إن لم تورث قاتلا بحق

  99. وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية

  100. وإلا فعلى الثاني فقط

  101. ويقتل الجمع بواحد

  102. وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤس

  103. ولا يقتل وشريك مخطىء وشبه عمد

  104. ويقتل شريك الأب

  105. وعبد شارك حرا في عبد

  106. وذمي شارك مسلما في ذمي

  107. وكذا شريك حربي وقاطع قصاصا أوحدا وشريك النفس ودافع الصائل في الأظهر

  108. ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات بهما أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل

  109. ولو داوى جرحه بسم مذفف فلا قصاص على جارحه

  110. وإن لم يقتل غالبا فشبه عمد

  111. وإن قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه

  112. وقيل: شريك مخطىء

  113. ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب أن تواطؤا

  114. ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم

  115. أو معا فبالقرعة

  116. وللباقين الديات.

  117. قلت: فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاص وللأول دية. والله أعلم.

  118. فصل

  119. جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضمان

  120. وقيل: تجب دية

  121. ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص

  122. والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة

  123. ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر

  124. ويجب قصاص الجرح في الأظهر

  125. يستوفيه قريبه المسلم

  126. وقيل: الإمام

  127. فان اقتضى الجرح ما لا وجب أقل الأمرين من أرشه ودية

  128. وقيل: أرشه

  129. وقيل: هدر

  130. ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص

  131. وقيل: إن قصرت الردة وجب

  132. وتجب الدية

  133. وفي قول نصفها

  134. ولو جرح ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص

  135. وتجب دية مسلم

  136. وهي لسيد العبد

  137. فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته

  138. ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته

  139. وفي قول الأقل من الدية وقيمته

  140. ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حرا

  141. وتجب على الآخرين.

  142. فصل

  143. يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس

  144. ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا

  145. وشجاج الرأس والوجه عشر خارصة وهي ما شق الجلد قليلا ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تبلغ الجلدة والعظم وموضحة توضح العظم وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ودامغة تخرقها

  146. ويجب القصاص في الموضحة فقط

  147. وقيل: وفيما قبلها سوى الخارصة

  148. ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه وجب القصاص في الأصح

  149. ويجب في القطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة

  150. وإلا فلا على الصحيح

  151. ويجب في فقء عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين

  152. وكذا أليان وشفران في الأصح

  153. ولا قصاص في كسر العظام

  154. وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي

  155. ولو أوضحه وهشم أوضخ وأخذ خمسة أبعرة

  156. ولو أوضح ونقل أوضح وله عشرة أبعرة

  157. ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه

  158. فإن فعله عزر ولا غرم

  159. والأصح أن له قطع الكف بعده

  160. ولو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق وله حكومة الباقي

  161. فلو طلب الكوع مكن في الأصح

  162. ولو أوضحه فذهب ضوؤه أوضحه فإن ذهب الضوء

  163. وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته

  164. ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها

  165. فإن لم يذهب أذهب

  166. والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية

  167. وكذا البطش والذوق والشم في الأصح

  168. ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها بلا قصاص في المتأكل.

  1. ومستو فيه والاختلاف فيه

  2. لا تقطع يسار بيمين

  3. ولا شفة سفلى بعليا وعكسه

  4. ولا أنملة بأخرى

  5. ولا زائد بزائد في محل آخر

  6. ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة بطش في أصلي

  7. وكذا زائد في الأصح

  8. ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا

  9. ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد

  10. ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها

  11. وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ قدر رأس المشجوج فقط

  12. والصحيح أن الاختيار في موضعه إلى الجاني

  13. ولو أوضح ناصية وناصيته اصغر تمم من باقي الرأس

  14. ولو زاد المقتص في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة

  15. فإن كان خطأ أو عفا على مال وجب أرش كامل

  16. وقيل: قسط

  17. ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد مثلها

  18. وقيل: قسطه

  19. ولا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني

  20. فلو فعل لم يقع قصاصا بل عليه ديتها

  21. فلو سرى فعليه قصاص النفس

  22. وتقطع الشلاء بالصحيحة

  23. إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم

  24. ويقنع بها مستوفيها

  25. ويقطع سليم بأعسم وأعرج

  26. ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها

  27. والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها

  28. دون عكسه

  29. والذكر صحة وشللا كاليد

  30. والأشل منقبض لا ينبسط أو عكسه

  31. ولا أثر للانتشار وعدمه

  32. فيقطع فحل بخصي وعنين

  33. وأنف صحيح بأخسم

  34. وأذن سميع باصم

  35. لا عين صحيحة بحدقة عمياء

  36. ولا لسان ناطق بأخرس

  37. وفي قلع السن قصاص

  38. لا في كسرها

  39. ولو قلع سن صغير لم يثغر فلا ضمان في الحال

  40. فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعدن دونها وقال أهل البصر فسد المنبت وجب القصاص

  41. ولا يستوفي له في صغره

  42. ولو قلع سن مغثور فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر

  43. ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع

  44. ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها

  45. والأصح أن حكومة منابتهن تجب أن لقط لا أن أخذ ديتهم

  46. وأنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف

  47. ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص

  48. إلا أن تكون كفه مثلها

  49. ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الأصابع

  50. ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة فإن شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وإن شاء قطع يده وقنع بها.

  51. فصل

  52. قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي بيمينه في الأظهر

  53. ولو قطع طرفا وزعم نقصه فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر وإلا فلا

  54. أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا فالأصح تصديق الولي

  55. وكذا لو قطع يده وزعم سببا والولي سراية

  56. ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله صدق إن أمكن

  57. وإلا حلف الجريح وثبت أرشان

  58. قيل وثالث.

  59. فصل

  60. الصحيح ثبوته لكل وارث

  61. وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم

  62. ويحبس القاتل

  63. ولا يخلي بكفيل

  64. وليتفقوا على مستوف

  65. وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب

  66. وقيل: لا يدخل

  67. ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص

  68. وللباقين قسط لدية من تركته

  69. وفي قول من المبادر

  70. وإن بادر بعد عفوه غيره لزمه القصاص

  71. وقيل: لا أن لم يعلم ويحكم قاض به

  72. ولا يستوفي قصاص إلا بإذن الإمام

  73. فإن استقل عزر

  74. ويأذن لأهل في نفس لا طرف في الأصح

  75. فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله

  76. ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر

  77. وأجرة الجلاد على الجاني على الصحيح

  78. ويقتص على الفور وفي الحرم والحر والبرد والمرض

  79. ويحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبا ويستغني بغيرها أو فطام الحولين

  80. والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة

  81. ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به

  82. أو بسحر فبسيف

  83. وكذا خمر ولواط في الأصح

  84. ولجوع كتجويعه فلم يمت زيد

  85. وفي قول السيف

  86. ومن عدل إلى سيف فله

  87. ولو قطع فسرى فللوي خر رقبته

  88. وله القطع ثم الحز

  89. وإن شاء انتظر السراية

  90. ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز

  91. وفي قول كفعله

  92. فإن لم يمت لم تزد الجوائف في الأظهر

  93. ولو اقتص مقطوع ثم مات بسراية فلوليه حز

  94. وله عفو بنصف دية

  95. ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات فلوليه الحز

  96. فإن عفا فلا شيء له

  97. ولو مات جان من قطع قصاص فهدر

  98. وإن ماتا سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص

  99. وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح

  100. ولو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصد اباجتها فهدرة

  101. وإن قال جعلتها عن اليمين وظننت أجزاءها فكذبه فالأصح لا قصاص في اليسار وتجب دية ويبقى قصاص اليمين

  102. وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين.

  103. فصل

  104. موجب العمد القود

  105. والدية بدل عند سقوطه

  106. وفي قول أحدهما مبهما

  107. وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني

  108. وعلى الأول لو أطلق العفو فالمذهب لا دية

  109. ولو عفا عن الدية لغا

  110. وله العفو بعده عليها

  111. ولو عفا على غير جنس الدية ثبت إن قبل الجاني وإلا فلا

  112. ولا يسقط القود في الأصح

  113. وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما

  114. وإلا فإن عفا على الدية ثبتت

  115. وإن أطلق فكما سبق

  116. وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء

  117. والمبذر في الدية كمفلس

  118. وقيل: كصبي

  119. ولو تصالحا عن القود على مائة بعير لغا إن أوجبنا أحدهما

  120. وإلا فالأصح الصحة

  121. ولو قال رشيد اقطعني ففعل فهدر

  122. فإن سرى أو قال اقتلني فهدر

  123. وفي قول تجب دية

  124. ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر فلا شيء

  125. وإن سرى فلا قصاص

  126. وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصيته لقاتل أو لفظ إبراء أو إسقاط أو عفو سقط

  127. وقيل: في وصية

  128. تجب الزيادة عليه إلى تمام الدية

  129. وفي قول إن تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت

  130. فلو سرى إلى سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح

  131. ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس فلا قطع له

  132. أو عن الطرف فله خر الرقبة في الأصح

  133. ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا فإن سرى القطع بان بطلان العفو

  134. وإلا فيصح

  135. ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه

  136. والأظهر وجوب دية

  137. وأنها عليه لا على عاقلته

  138. والأصح أنه لا يرجع بها على العافي

  139. ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه جاز وسقط

  140. فإن فارق قيل: الوطء رجع بنصف الأرش

  141. وفي قول بنصف مهر مثل.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ٧٧ مسألة
  1. وهي عمد "يختص القود به بشرط القصد" وشبه عمد وخطأ.

  2. فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به

  3. مثل أن يجرحه بما له مور في البدن

  4. أو يضربه بحجر كبير ونحوه

  5. أو يلقي عليه حائطا

  6. أو يلقيه من شاهق

  7. أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما

  8. أو يخنقه

  9. أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا

  10. أو يقتله بسحر أو سم

  11. أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله ونحو ذلك.

  12. وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا "ولم يجرحه بها" كمن ضربه "في غير مقتل" بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.

  13. والخطأ: أن يفعل ماله فعله مثل: أن يرمي صيدا "أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده

  14. وعمد الصبي والمجنون.

  15. فصل

  16. تقتل الجماعة بالواحد

  17. "وإن سقط القود أدوا دية واحدة" .

  18. ومن أكره "مكلفا" على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما

  19. وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر

  20. وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر.

  21. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك

  22. "فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية" .

  1. وهي أربعة: عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص "ولا دية" .

  2. الثاني: التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون.

  3. الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق

  4. فلا يقتل مسلم بكافر

  5. ولا حر بعبد

  6. وعكسه يقتل

  7. ويقتل الذكر بالأنثى, والأنثى بالذكر.

  8. الرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوبن "وإن علا" بالولد وإن سفل

  9. ويقتل الولد بكل منهما.

  1. ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها: كون مستحقه مكلفا

  2. فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوقه وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة.

  3. الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه

  4. وليس لبعضهم أن ينفرد به

  5. وإن كان من بقي "غائبا" أو صغيرا أو مجنونا انتظر "القدوم" والبلوغ والعقل.

  6. الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الاستيفاء

  7. فإذا وجب على حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ

  8. ثم إن وجد من يرضه وإلا تركت حق تفطمه

  9. ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع

  10. والحد في ذلك كالقصاص.

  11. فصل

  12. ولا يستوفي قصاص إلا بحضرة سلطان "أو نائبه" "وآلة ماضية" .

  13. ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره.

  1. يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما

  2. وعفوه مجانا أفضل وأن تعفوا أقرب للتقوى

  3. فإن اختار القود "أو عفا عن الدية فقط" فله أخذها

  4. "والصلح على أكثر منها"

  5. وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها.

  6. وإذا قطع أصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر

  7. وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.

  8. وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما.

  9. وإن وجب لرقيق قود أو تعزيز قذف فطلبه وإسقاطه إليه

  10. فإن مات فلسيده.

  1. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا

  2. ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس

  3. وهو نوعان: أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل واحد من ذلك بمثله.

  4. وللقصاص في الطرف شروط: الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه.

  5. الثاني: المماثلة في "الاسم" والموضع

  6. فلا تؤخذ يمين بيسار

  7. ولا يسار بيمين

  8. ولا خنصر ببنصر

  9. ولا أصلي بزائد

  10. وعكسه

  11. ولو تراضيا لم يجز.

  12. الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال

  13. فلا تؤخذ صحيحة بشلاء

  14. ولا كاملة الأصابع بناقصة

  15. ولا عن صحيحة بقائمة

  16. ويؤخذ عكسه ولا أرش.

  17. فصل

  18. النوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم

  19. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح "غير كسر سن"

  20. إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة

  21. وله أرش الزائد.

  22. وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.

  23. وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية

  24. وسراية القود مهدورة.

  25. ولا يقتص عن عضو وجرح قبل برئه

  26. وكما لا تطلب له دية.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريكتاب الجنايات، مسألة ١٢٩٩، مسألة ١٣٠٠١٬٦٦٨ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّهْنِ، بَابُ الْقِصَاصِ، بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ١٬٤٥٨ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْجِنَايَاتِ، كِتَابُ الْقِصَاصِ [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ النَّظَرُ فِي مُوجِبِ الْقِصَاصِ]، الْقَوْلُ فِي الشُّرُوطِ١٧٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الجراح، باب القود، باب ديات النفس٢٬٨٨٧ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْجِنَايَاتِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ١٬١٩٧ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريمبحث الجناية على الأطراف.٨٧٢ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الأول: مسائل الإجماع في أبواب الجنايات؛، أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها، ثانيا: الجناية على ما دون النفس٦٥ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالقصاص، * حكمة مشروعية القصاص:، * الضروريات الخمس:٢٠٦ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الجنايات والقصاص