ودية الرقيق قيمته
الشروح عليها
(ودية قن) ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو مكاتبا قيمته عمدا كان القتل أو الخطأ، لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس،
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو كبيرا . ولو مدبرا أو مكاتبا (قيمته) لقوله صلى الله عليه وسلم «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وقال الخطابي: أجمع عوام الفقهاء على ان المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه إلا إبراهيم النخعي، فإنه قال: يؤدي بقدر ما أدى من كتابته، دية الحر، ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس: «قضى صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل، إنه يؤدي ما أدى من كتابته دية الحر،
وما بقي دية العبد» قال الخطابي: وإذا صح الحديث وجب القول به، إن لم يكن منسوخا، أو معارضا بما هو أقوى منه.
أو مكاتبا (قيمته) عمدا كان القتل، أو خطأ ضمن باليد، أو بالجناية، وهو مذهب جمهور العلماء.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.