فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) يجب في الجنين (عشر قيمتها) أي قيمة أمه (إن كان) الجنين (مملوكا، وتقدر الحرة) الحامل برقيق

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وعشر قيمتها إن كان مملوكاً» هذا بناء على أن دية القن قيمته، فتكون الدية عُشْر قيمتها إن كان مملوكاً، ويُملك الجنين إذا كانت أمه رقيقة وهو لغير سيدها،

٢١٬٥٣٠

فإن كانت أمه رقيقة وهو لسيدها فهو حر.

٢١٬٥٣١

وكذلك لو كانت أمه رقيقة ووطئها حر بشبهة فإنه يكون حراً.

٢١٬٥٣٢

وكذلك لو كانت أمه رقيقة، واشتُرط على مالكها أن أولادها أحرار فإنه يكون حراً.

وعلى هذا فولد الأمة يكون حراً في ثلاث مسائل:

الأولى: إن كان من سيدها.

الثانية: إذا كان من وطء شبهة من حر.

الثالثة: إذا اشترط أنه حر.

٢١٬٥٣٣

وإذا كان الجنين رقيقاً ففيه عشر دية أمه، أي: عشر قيمتها، مثاله: هذه المرأة التي قُتل جنينها تساوي عشرة آلاف ريال، فدية جنينها ألف ريال.

وذهب بعض العلماء إلى أن دية جنين الأمة ما نقصها، بمعنى أن تقدَّر حاملاً وحائلاً، وما بين القيمتين فهو دية الجنين.

وهذا القول أقرب إلى القياس، كما لو أن أحداً جنى على بهيمة حامل، وأسقطت البهيمة،

٢١٬٥٣٤

فإن الشاة مثلاً تقدر حاملاً وحائلاً فما بين القيمتين فهو قيمة الجنين.

وهذا القول أقرب إلى كلام المؤلف حيث

٢١٬٥٣٥

قال في دية جراح العبد:«ما نقصه بعد البرء».

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.