فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(بل يكون عليه قميص أو قميصان) ،

٢٬٢٦١

وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٢٤٢ قبلها

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا يجرد» يعني لا تخلع ثيابه، ولا إزاره، ولا رداؤه، بل تبقى عليه ثيابه، إلا إذا جعل فيها ما يمنع الضرب، فيجب أن يجرد مما يمنعه،

٢١٬٨٩١

فلو جعل عليه فروة، أو جلداً، أو بلاستيك، أو ما أشبه ذلك فإننا لا نمكنه.

وقد قُدمت جارية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لتضرب في الحد فأمر بتجريدها،

٢١٬٨٩٢

فإذا عليها درع من حديد؛ حتى لا يؤثر عليها،

٢١٬٨٩٣

فإذا علمنا أن عليه شيئاً مانعاً وجب علينا إزالته،

٢١٬٨٩٤

ولا يجوز أن نحابي أحداً في ذلك. «بل يكون عليه قميص أو قميصان»«أو» للتنويع، يعني اللباس الذي عليه إن كان قميصاً أو قميصين يترك،

٢١٬٨٩٥

فإن كان عليه ثلاثة فالظاهر أننا نخلع الثالث،

٢١٬٨٩٦

فإن كان هناك برد ننظر إن كانت الثلاثة خفيفة لا تمنع الضرب فإننا نتركها، والمهم أن يصل ألم الضرب إلى بدنه.

وَلَا يُبَالَغُ بِضَرْبِهِ بِحَيْثُ يَشُقُّ الْجِلْدَ، وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَى بَدَنِهِ، وَيُتَّقى الرَّأْسُ وَالْوَجْهُ وَالْفَرْجُ وَالْمَقَاتِلُ، .................

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.