كتاب الحدود
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٢٣٩ إلى ٣٬٢٥٢
-
١/٢١٨١/٢١٨
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل "ملتزم" عالم بالتحريم
-
فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد.
-
ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق
-
ولا يمد
-
ولا يربط
-
ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان
-
ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد
-
ويفرق الضرب على بدنه
-
ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل
-
والمرأة كالرجل فيه
-
إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف.
-
وأشد الجلد حد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزيز
-
ومن مات في حد فالحق قتله
-
ولا يحفر للمرجوم في الزنا.