فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إلا بشرط) بأن يقول: متتابعة، (أو نية) التتابع،

٢٬٣٧٤

ومن نذر صوم الدهر لزمه،

٢٬٣٧٥

فإن أفطر كفر فقط بغير صوم، ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم نهي، ويقضي فطره برمضان، ويصام لظهار ونحوه منه، ويكفر مع صوم ظهار ونحوه،

٢٬٣٧٦

ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا، أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر،

٢٬٣٧٧

وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر،

٢٬٣٧٨

وإن نذر صوما وأطلق، أو صوم بعض يوم، لزمه يوم بنية من الليل ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما،

٢٬٣٧٩

وإن نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة. [

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

نية) التتابع . ومن نذر صوم الدهر لزمه أي لزمه الوفاء بنذره.

الدهر لزمه فإن أفطر كفر فقط بغير صوم لأن الزمن مستغرق للصوم المنذور.

ركعتان قائما لقادر . وإن نذر صوما وأطلق لزمه صوم يوم بنية من الليل، لأنه أقل الصوم،

٦٬٨٢٨

ولو نذر صوم يوم معينا، ثم جهله، فقيل يصوم أسبوعا،

٦٬٨٢٩

وقال الشيخ: بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم كان.

صوم بعض يوم، لزمه يوم بنية من الليل أي أو نذر صوم بعض يوم، لزمه صوم يوم بنية من الليل، لأنه أقل الصوم.

رقبة، فأقل مجزئ في كفارة . كتاب القضاء والفتيا قال الشيخ: والواجب اتخاذ ولاية القضاء، دينا وقربة، فإنها من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر، لطلب الرياسة والمال بها، والفتيا هي: تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه،

٦٬٨٣٠

وقال أحمد: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا، حتى يكون فيه خمس خصال،

٦٬٨٣١

وأن يكون له نية، وإلا لم يكن عليه ولا على كلامه نور،

٦٬٨٣٢

وأن يكون له حلم، ووقار وسكينة،

٦٬٨٣٣

وأن يكون قويا على ما هو فيه، وعلى معرفته، والكفاية وإلا مضغه الناس، والخامس معرفة الناس اهـ.

وينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكن، فإنه يتضمن الحكم والدليل، مع البيان التام، وكان الصحابة والتابعون، يتحرون ألفاظ النصوص، وهي حجة وعصمة، بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«القضاء» في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه، ويطلق بمعنى التقدير،

٢٣٬٧٣٥

فإذا كان أمراً شرعياً فالقضاء بمعنى الإحكام،

٢٣٬٧٣٦

وإذا كان أمراً مُقدراً فإما أن يراد به التقدير الأزلي، أو الفراغ من الشيء، فقوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ ، أي: فرغ منهن، وقوله: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ أي: قدرناه في الأزل، وقوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ ، أي: شرع شرعاً محكماً، فرضاً على العباد.

٢٣٬٧٣٧

أما في الشرع فالقضاء يتضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الحكومات أو الخصومات.

فقولنا:«تبيين الحكم الشرعي» جنس يدخل فيه الفتيا؛ لأن المفتي يبين الحكم الشرعي، ولهذا لو

٢٣٬٧٣٨

قلت: القضاء شرعاً تبيين الحكم الشرعي، ما صح الحد والتعريف؛ لأنه غير مانع فيدخل في المُعرَّف ما ليس منه كالفتيا،

٢٣٬٧٣٩

فإن المفتي يبين الحكم الشرعي.

وقولنا:«الإلزام به وفصل الخصومات» يخرج به الفتيا،

٢٣٬٧٤٠

فإن المفتي لا يُلزم، وهل يفصل الحكومات أو لا؟ لا يفصلها، لكن لو أن المفتي حُكِّمَ ـ أي: تحاكم إليه اثنان ـ وقالا: رضيناك حكماً بيننا، وحكم بينهما صار حكمه كحكم القاضي ملزماً، ولكنه إذا لم يُحكَّم، ولم ينصب من قبل ولي الأمر، فإنه مُبيِّن لا ملزم، هذا هو الفرق بين المفتي والقاضي.

وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ يَلْزَمُ الإِمَامَ أَنْ يَنْصِبَ فِي كُلِّ إِقْلِيمٍ قَاضِياً، .......

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.