باب النذر
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٤٥٣ إلى ٣٬٤٦٥
-
١/٢٣٣١/٢٣٣
لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.
-
والصحيح منه خمسة أقسام: المطلق: مثل أن يقول: لله علي نذر "ولم يسم شيئا" فيلزمه كفارة يمين.
-
الثاني: نذر اللجاج والغضب "وهو تعليق نذر بشرط" يقصد المنع منه أو الحمل عليه "أو التصديق أو التكذيب" فيخير بين فعله ويين كفارة يمين.
-
الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني
-
وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله.
-
الرابع: نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به
-
ويكفر.
-
الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به
-
إلا إذا نذر الصدقة بماله كله "أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل" فإنه يجزئه قدر الثلث
-
١/٢٣٤١/٢٣٤
"وفيما عداهما يلزمه المسمى"
-
ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع
-
وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع
-
إلا بشرط "أو نية" .