وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وإن ادعى عقد نكاح أو) عقد (بيع أو غيرهما) كإجارة، (فلا بد من ذكر شروطه) ، لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي،
٢٬٤١٤
وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد،
٢٬٤١٥
وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها) ، لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه،
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
أو غيرهما) كإجارة (فلا بد من ذكر شروطه) أي شروط النكاح، أو شروط عقد البيع، أو عقد الإجارة، وتقدمت في مواضعها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.