باب طريق الحكم وصفته
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٤٩٢ إلى ٣٬٥٣٩
-
١/٢٣٦١/٢٣٦
إذا جلس إليه خصمان قال: أيكما المدعي
-
فان سكت حتى يبدأ جاز
-
فمن سبق بالدعوى قدمه
-
فان أقر له حكم له عليه
-
١/٢٣٧١/٢٣٧
وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها "إن شئت"
-
فإن أحضرها سمعها وحكم بها
-
ولا يحكم بعلمه
-
وإن قال المدعي: مالي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه "على صفة جوابه"
-
فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله.
-
ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي
-
وإن نكل قضي عليه
-
فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك
-
فإن لم يحلف قضي عليه
-
فإن حلف المنكر ثم إن أحضر المدعي بينته حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق.
فصل
-
ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به
-
إلا ما نصححه مجهولا كالوصية "وعبد من عبيده مهرا ونحوه" .
-
وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه
-
وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها
-
وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل
-
وإن ادعى الإرث ذكر سببه.
-
وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا
-
"ومن جهلت عدالته سأل عنه "
-
١/٢٣٨١/٢٣٨
وإن علم عدالته عمل بها
-
وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به
-
وأنظر له ثلاثة إن طلبه
-
وللمدعي ملازمته
-
فإن لم يأت ببينة حكم عليه
-
وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم
-
ويكفي فيها " عدلان " يشهدان بعدالته.
-
ولا يقبل في الترجمة "والتزكية" والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.
-
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق
-
وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة.
باب كتاب القاضي إلى القاضي
-
يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف
-
لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه
-
ويقبل فيما حكم به لينفذه "وإن كان في بلد واحد"
-
ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به
-
إلا أن يكون بينهما مسافة القصر.
-
١/٢٣٩١/٢٣٩
ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.
-
ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضى الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه إليهما.
باب القسمة
-
لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كالدور الصغار والحمام "والطاحون الصغيرين" والأرض التي لا تتعدل بأجزاء "ولا قيمة، لبناء أو بئر في بعضها"
-
فهذه القسمة في حكم البيع
-
ولا يجبر من امتنع من قسمتها.
-
وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها
-
وهذه القسمة إفراز لا يبع.
-
ويجوز للشركاء "أن يتقاسموا بأنفسهم" وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه
-
"وأجرته على قدر الأملاك"
-
فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة
-
١/٢٤٠١/٢٤٠
وكيف اقترعوا جاز.