وإن ادعى الإرث ذكر سببه.
الشروح عليها
(وإن ادعى) إنسان (الإرث ذكر سببه) ، لأن أسباب الإرث تختلف، فلا بد من تعيينه ويعتبر تعيين مدعي به إن كان حاضرا بالمجلس، وإحضار عين بالبلد ليتعين،
وإن كانت غائبة وصفها كسلم، والأولى ذكر قيمتها أيضا.
سببه) لأن أسباب الإرث تختلف فلابد من تعيينه لأنه لا بد أن تكون الشهادة، على سبب معين، فكذلك الدعوى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وإن ادعى الإرث ذكر سببه» يعني قال: أنا وارث فلان، فلا بد من ذكر السبب، وأسباب الإرث ثلاثة: القرابة، والنكاح، والولاء، فلا بد أن يقول: أنا وارثه؛ لأنني قريبه، ولا بد أن يذكر جهة القرابة إن كان هناك مدعٍ آخر، يعني لو كان رجلان كل منهما يقول: أنا قريب فلان، فلا بد في الدعوى أن يذكر جهة القرابة، فيقول: أنا عم، أخ، ابن أخ، وما أشبه ذلك،
وإن لم يكن له منازع يكفي أن يقول: أنا قريبه، ولكن هذا شرط لسماع الدعوى؛ لأن ذكر السبب من تحرير الدعوى، لا لثبوت الإرث؛ لأنه لا بد أن نطالبه ببينة تشهد بأنه قريب لهذا الرجل.
ولو ماتت امرأة فجاء رجل وقال: أنا وارثها بالزوجية سمعت دعواه،
فإن قال: أنا وارثها فقط، فإننا لا نسمع دعواه حتى يعين السبب.
ولو مات عبد مملوك مولى لبعض الناس، فجاء رجل فقال: أنا وارثه، نقول له: بيِّن السبب،
فإن قال: أنا مولى له، فإننا نسمع دعواه، ثم نطلب البينة.
وهل يشترط ذكر الشروط وانتفاء الموانع؟ هذا ينبني على ما سبق،
والصحيح أنه لا يشترط.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.