فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(أداء الفرائض) أي الصلوات الخمس والجمعة (بسننها الراتبة) ، فلا تقبل ممن دوام على تركها، لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه،

٢٬٤٥٢

وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. (و) الثاني (اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة) والكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، كأكل الربا ومال اليتم وشهادة الزور وعقوق الوالدين. والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كسب الناس بما دون القذف، واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به، والنظر المحرم،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

بالسنن، يدل على عدم محافظته على أسباب دينه فترد شهادته لذلك.

(اجتناب المحارم (٤) ) بأن لا يأتي كبيرة وقد نهى الله عن قبول شهادة القاذف، وقيس عليه كل مرتكب كبيرة.

بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة وفي الترغيب بأن لا يكثر منها، ولا يصر على واحدة منها، اهـ فإن كل مدمن على صغيرة لا يعد مجتنبا المحارم، وتقدم قريبا قول الشيخ: إن العدل في كل زمان ومكان، وطائفة بحسبها، إلخ، لئلا تضيع الحقوق.

الربا ومال اليتيم وشهادة الزور . وعقوق الوالدين وهو كبيرة بنص الشرع، وغير ذلك من الكبائر، المتوعد عليها بحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وغير ذلك مما تقدم، وغيره.

وعقوق الوالدين والصغيرة: ما دون ذلك من المحرمات أي ما دون الكبائر، المنصوص عليها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥٦١ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.