فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الشهادات

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٥٤٦ إلى ٣٬٥٦٧

  1. ١/٢٤١١/٢٤١

    تحمل الشهادات "في غير حق الله" فرض كفاية

  2. إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه.

  3. وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وقدر "بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله

  4. وكذا في التحمل" ,

  5. "ولا يحل كتمانها"

  6. ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع

  7. أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها.

  8. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه.

  9. وإن شهد برضاع أو بسرقة "أو شرب" أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل.

  10. فصل

  11. شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان.

  12. ١/٢٤٢١/٢٤٢

    الثاني: العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه

  13. وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته.

  14. الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته

  15. "إلا إذا أداها بخطه" .

  16. الرابع: الإسلام.

  17. الخامس: الحفظ.

  18. السادس: العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين

  19. وهو: أداء الفرائض "بسننها الراتبة" واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة

  20. ولا تقبل شهادة فاسق.

  21. الثاني: استعمال المروءة

  22. وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.

  23. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.