كتاب الشهادات
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٥٤٦ إلى ٣٬٥٦٧
-
١/٢٤١١/٢٤١
تحمل الشهادات "في غير حق الله" فرض كفاية
-
إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه.
-
وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وقدر "بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله
-
وكذا في التحمل" ,
-
"ولا يحل كتمانها"
-
ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع
-
أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها.
-
ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه.
-
وإن شهد برضاع أو بسرقة "أو شرب" أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل.
فصل
-
شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان.
-
١/٢٤٢١/٢٤٢
الثاني: العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه
-
وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته.
-
الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته
-
"إلا إذا أداها بخطه" .
-
الرابع: الإسلام.
-
الخامس: الحفظ.
-
السادس: العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين
-
وهو: أداء الفرائض "بسننها الراتبة" واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة
-
ولا تقبل شهادة فاسق.
-
الثاني: استعمال المروءة
-
وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.
-
ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.