وتقبل عليهم
الشروح عليها
(وتقبل) الشهادة (عليهم) فلو شهد على أبيه، أو ابنه، أو زوجته، أو شهدت عليه قبلت، إلا على زوجته بزنا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
فلو شهد على أبيه، أو ابنه، أو زوجته قبلت قال الموفق وغيره: في أصح الروايتين، ولعدم التهمة في ذلك.
أو ابنه، أو زوجته أو شهدت عليه، قبلت شهادتها، كعمودي النسب، وهو المذهب، وعند الخرقي: بلا خلاف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وتقبل عليهم» أي: على الأصول، والفروع، والزوجين، فتقبل شهادة الزوج على زوجته، والزوجة على زوجها، مثل أن يشهد على زوجته أنها اعْتَدَتْ على فلان وأتلفت ماله، أو ما أشبه ذلك، نقول: هذا جائز؛ وهل يشهد أنها باعت ملكها على فلان؟ لا يشهد؛ لأن البيع قد يكون للإنسان، وقد يكون عليه؛ فهو له حيث سيطالب المشتري بالثمن، وعليه حيث سيطالبه المشتري بالسلعة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.