باب موانع الشهادة وعدد الشهود
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٥٦٨ إلى ٣٬٥٩٠
-
١/٢٤٢١/٢٤٢
لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض
-
ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه
-
وتقبل عليهم
-
ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا
-
ولا عدو على عدو كمن شهد على من قذقه, أو قطع الطريق عليه
-
١/٢٤٣١/٢٤٣
"ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه" .
فصل
-
ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة
-
"ويكفي على من أتى بهيمة رجلان" .
-
ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس "بعقوبة" ولا مال ولا يقصد به المال وبطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان.
-
ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع "والأجل والخيار فيه" ونحوه "رجلان" أو رجل وامرأتان
-
ورجل ويمين المدعي.
-
وما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة "عدل"
-
والرجل فيه كالمرأة.
-
ومن أتى برجل وامرأتين "أو شاهد ويمين" فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال
-
وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع
-
وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض
-
"وثبت البينونة بمجرد دعواه ".
فصل
-
ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي
-
ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.
-
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر بها أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه.
-
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض
-
ويلزمهم الضمان "دون من زكاهم"
-
وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.