"ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه" .
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(ومن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه) والعداوة في الدين غير مانعة، فتقبل شهادة مسلم على كافر، وسني على مبتدع، وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد نكاح، ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة،
٢٬٤٥٤
وإن لم تبلغ رتبة العدواة.
[فصل في عدد الشهود] فصل في عدد الشهود
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
سره مساءة شخص، أو غمه فرحه، فهو عدوه)
٦٬٩٥٧
وكذا طلبه له الشر، فلا تقبل ممن شهد على عدوه، للتهمة، والمراد العداوة الدنيوية.
فتقبل شهادة مسلم على كافر، وسني على مبتدع لأن الدين يمنعه،
٦٬٩٥٨
ومن ارتكب محظور في دينه.
تبلغ رتبة العداوة . فصل في عدد الشهود لاختلاف الشهود، باختلاف المشهود به، وعدها بعضهم سبعة، تعلم بالاستقراء.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.