"ويكفي على من أتى بهيمة رجلان" .
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(ويكفي) في الشهادة (على من أتى بهيمة رجلان) ، لأن موجبه التعزير،
٢٬٤٥٥
ومن عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من زكاة لم يقبل إلا بثلاثة رجال.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
(على من أتى بهيمة رجلان) لأن موجبه التعزير فلم يجب أربعة كالزنا، إلا بنص يعتمد عليه، ولا يقاس على الزنا في عدد شهود، ولأحد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«ويكفي على مَنْ أتى بهيمةً رجلان» يعني لو شهد رجلان على شخص بأنه أتى بهيمة كفى، وماذا نصنع بهذا الشخص؟ يعزر وتقتل البهيمة،
٢٤٬٥٩٩
فإن كانت له فقد فاتت عليه،
٢٤٬٦٠٠
وإن كانت لغيره لزمه ضمانها لصاحبها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.