فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إلا لحاجة) لا دراهم ونحوها، وحرز للمشقة، ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى إذا كان مكتوبا عليه اسم الله نص عليه لئلا يلاقي النجاسة أو يقابلها والخاتم بفتح التاء: حلي يجعل للأصبع، وفصه ما ركب فيه من ياقوت وغيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«إلا لحاجة»، هذا مستثنى من المكروه، يعنى إذا احتاج إلى ذلك كالأوراق النقديَّة التي فيها اسم الله فلا بأس بالدُّخول بها، لأنَّنَا لو قلنا: لا تدخل بها ثم أخرجَهَا ووضعها عند باب الخلاء صارت عُرضة للنسيان،

٣٢٦

وإِذا كان في محلٍّ بارح صارت عُرضة لأن يطير بها الهَواءُ،

٣٢٧

وإِذا كان في مجمع من النَّاس صارت عُرضةً لأن تُسرق.

٣٢٨

أما «المُصْحَفُ» فقالوا: إِن خاف أن يُسرقَ،

٣٢٩

فلا بأس أن يدخل به ، وظاهر كلامهم: ولو كان غنيًّا يجدُ بَدَلَه.

وعلى كُلِّ حالٍ ينبغي للإِنسان في «المُصْحَفِ» خاصَّة أن يحاول عدم الدُّخول به، حتى وإن كان في مجتمع عامٍّ من النَّاس، فيعطيه أحداً يمسكه حتى يخرج. ورَفْعُ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّهِ مِن الأرض ........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.