فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) يكره أيضا (إقعاؤه) في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في " المغني " و " المقنع " و " الفروع " وغيرها، وعند العرب الإقعاء: جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه، مثل إقعاء الكلب،

٣٦٢

قال في " شرح المنتهى ": وكل من الجلستين مكروه لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب» ، رواه ابن ماجه،

٣٦٣

ويكره أن يعتمد على يده، أو غيرها وهو جالس لقول ابن عمر:«نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده» ، رواه أحمد وغيره،

٣٦٤

وأن يستند إلى جدار ونحوه؛ لأنه يزيل شقة القيام إلا من حاجة،

٣٦٥

فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

مثل إقعاء الكلب . قال في شرح المنتهى يعني لمصنف المنتهى، وهو ابن النجار.

فلا تقع كما يقعي الكلب» رواه ابن ماجه من حديث أنس، وتمامه «ضع أليتيك بين قدميك، وألزق ظهر قدميك بالأرض» ، وله عن علي مرفوعا، «لا تقع بين السجدتين» ولحديث: نهى عن الإقعاء في الصلاة، رواه البيهقي وغيره،

١٬٢٦٠

وفي رواية: «نهى أن يقعي الرجل في الصلاة» ولأحمد «وإقعاء كإقعاء الكلب» ، والنهي عنه جاء في السنن وغيرها، ولأنه يتضمن ترك الافتراش المسنون قولا وفعلا، فكان مكروها، ولا تبطل به، وما رواه مسلم عن ابن عباس في الإقعاء على القدمين هو سنة، فقال البيهقي: هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع أليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض، يعني بين السجدتين، وهو غير ما تقدم عن أبي عبيد وغيره مما نهي عنه،

١٬٢٦١

وكذا نحوه إذا وضع أليتيه على الأرض، وركبتاه في الصورتين على الأرض.

. لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة كمرض ونحوه فلا يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه، يعتمد عليه، رواه أبو داود.

حاجة فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح أي صلاته وفاقًا، لأنه بمنزلة غير القائم.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.