فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وواجباتها) : أي الصلاة ثمانية: (التكبير غير التحريمة) فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ثمانية (التكبير غير التحريمة) فهي ركن كما تقدم يعني في هذا الفصل،

١٬٣٢٤

وكذا أول الباب لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر كذلك ولحديث «إذا كبر فكبروا» وغير ذلك، فجميع تكبيرات الانتقالات واجب، سوى ما ذكر، واتفقت الأمة على مشروعيتها.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«التكبير غير التحريمة» أي: قول «اللهُ أكبر» إلا التحريمة، هذا هو الواجب الأول؛ لأن التحريمة سَبَقَ أنَّها رُكنٌ فيدخل بذلك التكبير للركوع وللسجود وللرَّفْعِ منهما، وللقيام مِن التشهُّدِ الأول، فكلُّ التكبيرات واجبة وتسقط بالسَّهْوِ،

ويُستثنى ما يلي:

١ ـ التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، والاستسقاء فإنها سُنَّة.

٢ ـ تكبيرات الجِنازة فإنَّها أركان.

٣ ـ تكبيرة الركوع لمن أدرك الإِمام راكعاً فإنَّها سُنَّة.

والدليل على أن التكبيرات مِن الواجبات:

أولاً: قوله ﷺ: «إذا كَبَّرَ الإِمامُ فكبِّروا، وإذا قال: سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ»، وهذا يدلُّ على أنه لا بُدَّ مِن وجود هذا الذِّكْرِ، إذ الأمر للوجوب.

ثانياً: مواظبة النبيِّ ﷺ عليه إلى أن مات، ما تَرَكَ التكبيرَ يوماً من الدَّهر وقال:«صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي». ثالثاً: أنه شِعار الانتقال من رُكن إلى آخر، لأن الانتقال لا شَكَّ أنه انتقال مِن هيئة إلى هيئة، فلا بُدَّ مِن شعار يدلُّ عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.