فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن سلم قبل إتمامها) أي إتمام صلاته (عمدا بطلت) ؛ لأنه تكلم فيها قبل إتمامها،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(عمدًا بطلت) . لأنه تكلم فيها قبل إتمامها

١٬٣٧٢

وظاهره سواء كان الباقي منها واجب أو ركن فكلاهما يبطلها تركه عمدا، وهو ظاهر المنتهى تبعا للمقنع.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت»، أي: إذا سَلَّم قبل إتمام الصلاة بقصد الخروج منها عمداً بطلت؛ لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبيُّ ﷺ :«من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ». فالله تعالى قد فَرض صلاة الظُّهر مثلاً أربعاً،

٣٬٩٥٣

فإذا سَلَّمَ من ثلاث أو من ركعتين، فقد أتى بما ليس عليه أَمْرُ الله ورسوله فتبطل.

٣٬٩٥٤

وإنْ كان سهواً، أي: أنه ظَنَّ أن الصَّلاة قد تمَّت

تعليق

ثم ذَكَرَ قريباً، أي: في زمن قريب، أتمَّها وسَجَدَ، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ أين يكون موضع السُّجود .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.