وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت
الشروح عليها
(وإن سلم قبل إتمامها) أي إتمام صلاته (عمدا بطلت) ؛ لأنه تكلم فيها قبل إتمامها،
لا زيادة له على هذه المسألة.
(عمدًا بطلت) . لأنه تكلم فيها قبل إتمامها
وظاهره سواء كان الباقي منها واجب أو ركن فكلاهما يبطلها تركه عمدا، وهو ظاهر المنتهى تبعا للمقنع.
«وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت»، أي: إذا سَلَّم قبل إتمام الصلاة بقصد الخروج منها عمداً بطلت؛ لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبيُّ ﷺ :«من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ». فالله تعالى قد فَرض صلاة الظُّهر مثلاً أربعاً،
فإذا سَلَّمَ من ثلاث أو من ركعتين، فقد أتى بما ليس عليه أَمْرُ الله ورسوله فتبطل.
وإنْ كان سهواً، أي: أنه ظَنَّ أن الصَّلاة قد تمَّت
ثم ذَكَرَ قريباً، أي: في زمن قريب، أتمَّها وسَجَدَ، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ أين يكون موضع السُّجود .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.