فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويجوز قضاء الفرائض فيها) أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه.

٤٦٦

ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

قضاء الفرائض فيها) أي: في أوقات النهي كلها إجماعًا حكاه غير واحد، بل يجب للأمر به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويجوز قضاء الفرائض فيها». «فيها» أي: في أوقات النَّهي مثاله: أن ينسى الإنسانُ صلاةَ الظُّهر، ويصلِّي العصرَ على أنه قد صَلَّى الظُّهر، وبعد أن صَلّى العصرَ ذكر أنه لم يُصلِّ الظّهرَ، ففي هذه الحال يقضيها ولو بعد صلاة العصر، والدَّليل قوله ﷺ :«مَن نَامَ عن صلاة أو نسيَهَا فليصلِّها إذا ذكَرَهَا» وهذا عامٌّ يشمل جميع الأوقات، ولأن الفرائض دَيْنٌ واجب فوجب أداؤه على الفَورِ مِن حين أن يعلمَ به.

مثال آخر: رَجُلٌ لما صَلَّى العصرَ ذكر أنه صَلَّى الظُّهرَ بغير وُضُوءٍ، ففي هذه الحال يلزمه قضاءُ صلاةِ الظُّهرِ،

٤٬٤٣٩

ولو بعدَ صلاة العصر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.