فإن كان نافلة أتمها
الشروح عليها
(فإن) أقيمت و (كان) يصلي في (نافلة أتمها) خفيفة (إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها) ؛ لأن الفرض أهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
أقيمت و (كان) يصلي (في نافلة أتمها) خفيفة ولو كان خارج المسجد،
ولو فاتته ركعة، لقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ولا يزيد على ركعتين،
فإن كان شرع في الثالثة أتمها أربعا،
وإن سلم من ثلاث جاز، نص عليه فمثله واحدة، وقطع الصلاة يكون حرامًا، ومباحًا ومستحبًا، وواجبًا، فالحرام لغير عذر، والمباح إذا خاف فوت مال، والمستحب القطع للكمال، والواجب لإحياء نفس ونحوه.
أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها) لأن الفرض أهم لفرضيته بأصل الشرع، ولأن وجوب إتمام النفل هنا يعارضه، و «يقطعها» بضم العين على الاستئناف.
«فإن كان في نافلة أتمها»
أي: فإن كان شَرَعَ في النَّافلةِ ثم أُقيمتِ الصَّلاةُ أتمَّها، ولكن يتمُّها خفيفةً مِن أجلِ المبادرةِ إلى الدُّخولِ في الفريضة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.