فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن عجز) ، أو شق عليه القعود كما تقدم (فعلى جنبه) والأيمن أفضل،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

شق عليه القعود كما تقدم . (فعلى جنبه) أي فيصلي على جنبه، وذكره غير واحد مذهب الجمهور، قال الشيخ: ووجهه إلى القبلة لخبر عمران،

١٬٨٨٨

وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة، صلى على أي جهة توجه.

القعود كما تقدم . (فعلى جنبه) والأيمن أفضل أي من الصلاة على الجنب الأيسر، وهو مذهب الجمهور، لحديث علي الآتي،

١٬٨٨٩

ولو اضطجع على يساره صح وكره، وفاقا لمالك والشافعي، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعين جنبا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فإن عجز» هنا قال: «فإن عجز»،

٥٬١٩٦

وفي الأول قال:«فإن لم يستطع»، ولا فَرْقَ بينهما إلا في اللفظ، فهو اختلافُ تعبيرٍ. «فعلى جنبه» أي الجنبين؟ قال النَّبيُّ ﷺ لعمران بن حصين:«فإن لم تستطع فعلى جنب» ولم يبيّن أيَّ الجنبين يكون عليه، فنقول: هو مخيَّرٌ على الجَنْبِ الأيمن أو على الأيسر.

والأفضلُ أن يفعلَ ما هو أيسرُ له،

٥٬١٩٧

فإن كان الأيسرُ أن يكون على جَنْبِهِ الأيسر فهو أفضل،

٥٬١٩٨

وإن كان بالعكس فهو أفضلُ؛ لأن كثيراً من المرضى، ولا سيَّما المرضى بذات الجَنْبِ، يكون اضطجاعُهم على أحدِ الجنبين أخفَّ عليهم مِن الاضطجاعِ على الجَنْبِ الآخر.

٥٬١٩٩

فإذاً؛ يفعل ما هو أيسر وأسهل له، لأن المقامَ مقامُ رُخصةٍ وتسهيل،

٥٬٢٠٠

فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل؛ لحديث وَرَدَ في ذلك ، وهو ضعيف. لكن؛ كان النَّبيُّ ﷺ يعجبُه التيامن في تنعُّلِه وترجُّلِهِ وطُهوره وفي شأنِه كله .

٥٬٢٠١

فَإِنْ صَلَّى مُسْتَلْقِياً وَرِجْلَاهُ إِلَى القِبْلَةِ صَحَّ، وَيُومِئُ رَاكِعَاً وَسَاجِداً، وَيَخْفِضُهُ عَنْ الرُّكُوعِ، ...........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.