فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ومن) أحرم في الوقت و (أدرك مع الإمام منها) أي من الجمعة (ركعة أتمها جمعة) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة» رواه الأثرم،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة»«مع الإمام» أي: إمام الجمعة.

«منها» أي: الجمعة.

«ركعة» أي: ركعة تامة بسجدتيها أتمها جمعة.

ودليله: قول النبي ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.