فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن استويا في إذن، أو عدمه فالثانية باطلة) ؛ لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. لأن الاستغناء حصل بالأولى، فأنيط الحكم بها أي فتعلق حكم الصحة بالأولى لكونها سابقة.

بالأولى، فأنيط الحكم بها ، ويعتبر السبق بالإحرام لا بالشروع في الخطبة، ولا بالسلام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.