فإن استويا "في إذن أو عدمه" فالثانية باطلة
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فإن استويا في إذن، أو عدمه فالثانية باطلة) ؛ لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
. لأن الاستغناء حصل بالأولى، فأنيط الحكم بها أي فتعلق حكم الصحة بالأولى لكونها سابقة.
بالأولى، فأنيط الحكم بها ، ويعتبر السبق بالإحرام لا بالشروع في الخطبة، ولا بالسلام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.