ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه "قريبا" فهو أحق به.
الشروح عليها
(ومن قام من مكانه لعارض لحقه، ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به» رواه مسلم، ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لحقه، ثم عاد إليه قريبا، فهو أحق به) ومفهومه أنه إذا كان قيامه لغير عذر سقط حقه، وصرح به الأصحاب، إلا أن يخلف مصلى أو وطاء ففيه وجهان،
وإن قعد فيه غيره فله أن يقيمه وعلى القاعد أن يفارقه.
رجع إليه قريبا فهو أحق به» رواه مسلم وسبق فيهما من: «سبق إلى مكان فهو أحق به» ، وللترمذي وصححه: «الرجل أحق بمجلسه،
وإن خرج لحاجة ثم عاد فهو أحق بمجلسه» ، وحكمه في التخطي إلى موضعه إذا قام لحاجة، حكم من رأى بين يديه فرجة.
رواه مسلم . ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا وفي الإنصاف: أنه مراد من أطلق، وقيده في الوجيز بما إذا عاد، ولم يتشاغل بغيره، والمراد والله أعلم ما لم تطل مفارقته له بحيث يعد راغبا عنه. إجماعا وتقدم ولا تجوز الزيادة عليهما، ولا تحصل بأقل من ركعتين ولا بصلاة جنازة ولو هنا إشارة إلى خلاف من قال يعتبر وقت النهي حال قيام الشمس يوم الجمعة، وتقدم.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.