فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٩٦ قبلها

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أي زادت عن حاجتهم وخافوا الضرر من زيادة المياه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر»، أي: متاعه الذي في بيته، أو في خيمته إن كان في البر،

٦٬٣٠٢

وكذلك ثيابه يخرجها؛ لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

والثابت من سنّة النبي ﷺ :«أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه»، أي: رفعه حتى يصيب المطر بدنه، ويقول:«إنه كان حديث عهد بربه».

وهذه السنّة ثابتة في الصحيح، وعليه فيقوم الإِنسان ويخرج شيئاً من بدنه

٦٬٣٠٣

إما من ساقه، أو من ذراعه، أو من رأسه حتى يصيبه المطر اتباعاً لسنّة النبي ﷺ وقوله في الحديث:«إنه كان حديث عهد بربه»، لأن الله خلقه الآن، فهو حديث عهد بخلق الله.

وهل يقال: إن هذا التعليل يتعدى لغيره مما يُحدثه الله عز وجل، أو نقول: إن هذا تعليل بعلة قاصرة على معلولها؟

الجواب: أن نقول: إن هذه علة قاصرة على معلولها، ولهذا لا يمكن أن نقول للإنسان: إنه ينبغي أن يصيب من بدنه ما ولد من حيوان أو نحوه مما هو حديث عهد بالله.

ويستفاد من قوله:«إنه كان حديث عهد بربه»، ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تقع بمشيئته، خلافاً لمن أنكر ذلك،

٦٬٣٠٤

فإن إنكاره عن جهل، وليس عن علم؛ فالرب عز وجل تقوم به الأفعال الاختيارية، ويفعل ما يشاء في أي وقت شاء.

٦٬٣٠٥

وَإِذَا زَادَتِ المِيَاهُ، وَخِيفَ مِنْهَا سُنَّ أَنْ يَقُولَ:«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا، ...........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.