فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وخلع ثيابه) لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(وخلع ثيابه) لئلا يحمي جسده فيسرع إليه الفساد ويتغير بدنه بسببها، وربما خرجت منه نجاسة فلوثتها، واحترامًا له، وصونًا له عن الهوام.

لئلا يحمي جسده فيسرع إليه الفساد (وستره بثوب) أي

٢٬٣٦١

ويسن ستر وجهه وسائر بدنه بثوب، إجماعًا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وخلع ثيابه»، هذا هو الأمر الرابع؛ وهو: خلع ثياب الميت،

٦٬٤١٠

ودليل هذا أثري ونظري أيضاً:

أما الأثري: فهو قول الصحابة حين مات النبي ﷺ: «هل نجرد رسول الله ﷺ كما نجرد موتانا»، فينبغي أن تخلع ثيابه.

٦٬٤١١

أما النظري: فلأن الثياب لو بقيت لحمي الجسم، وأسرع إليه الفساد،

٦٬٤١٢

أما إذا جرّد من ثيابه صار أبرد له، ويسجى كما سيأتي بثوب.

٦٬٤١٣

ويجب أن يكون الخلع برفق خلافاً لما رأيناه من بعض الناس، تجده ينزع الثياب بشدة، لا سيما في ثياب الشتاء إذا كانت على الميت، فهذا خلاف الرحمة والرفق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.