بل يواري لعدم.
الشروح عليها
(بل يواريه) وجوبا (لعدم من يواريه) لإلقاء قتلى بدر في القليب،
ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه وعقله ولو مميزا أو حائضا أو جنبا.
. وإسلام غاسل، إلا نائبًا عن مسلم نواه أي
ويشترط لغُسْله إسلام غاسل، لاعتبار نية،
ولا يصح من كافر، وحكي إجماعًا،
وقيل: يصح إذا كان الكافر نائبًا عن مسلم نوى غسله. وقدمه في الفروع، وظاهر كلام أحمد لا يصح مطلقًا، لقوله عليه الصلاة والسلام «لو أخاكم» ولأن الغسل عبادة، وليس الكافر من أهلها، ولأنه نجس، فلا يطهر غسله المسلم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أبي حنيفة ومالك وغيرهما، وقول الشافعي.
إلا نائبًا عن مسلم نواه وعقله ولو مميزًا فيعتبر العقل وفاقًا،
ولو كان الغاسل مميزًا، فإنه لا يشترط بلوغه، لصحة غسله لنفسه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.