فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع) وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع، وسن قطع على وتر ولا تجب مباشرة الغسل.

٦٧١

فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

السبع) . وكره اقتصاره في غُسْله على مرة وفاقًا، لقوله «اغسلنها ثلاثًا» الحديث، ولأنه لا يحصل بها كمال النظافة، وتجزئ كالحي،

٢٬٣٩٢

وكذا لو نوى وسمي، وغمسه في ماء مرة واحدة أجزأ كالحي، والحائض والجنب كغيرهما في الغسل، وهو قول العلماء كافة إلا الحسن،

٢٬٣٩٣

وقال ابن المنذر: هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار.

دام يخرج منه شيءٌ على ما دون السبع لأن الشارع إنما كرر الأمر بغسلها من أجل توقع النجاسة والله أعلم. فيعاد إلى سبع فأكثر للخبر.

كفى . (ويجعل في الغسلة الأخيرة) ندبًا (كافورًا) بأن يضعه في الماء، بحيث لا يتغير الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم «واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا» متفق عليه، وهو قول العلماء كافة، وحكي عن أبي حنيفة خلاف في استحبابه، والحديث حجة عليه،

٢٬٣٩٤

وفي حديث أم سليم «فإذا كان في آخر غسلة من الثالثة أو غيرها فاجعلي ماء فيه شيء من كافور، وشيء من سدر، ثم أفرغيه عليها، وابدئي برأسها حتى يبلغ رجليها» .

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى»، أي: إن لم ينق الميت بثلاث، فإنه يزيد حتى ينقى؛ لأن المقصود بذلك تطهيره، وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل صاحب حرفة بالطين والجبس، وما أشبه ذلك، أو كان مريضاً مرضاً طويلاً فإن الأوساخ تتراكم عليه،

٦٬٤٩٩

فإذا غسلوه ثلاث مرات ولم ينق فإنه يزاد حتى ينقى.

ودليل ذلك: قوله ﷺ للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك». وهذا يرجع إلى رأي الغاسل، ولكن ليس مجرد رأي وتشهٍّ، وإنما هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة.

٦٬٥٠٠

وضابط تخيير التشهي من تخيير المصلحة هو: أنه إذا كان المقصود التيسير على الفاعل، والأمر يعود له هو لا لغيره فهذا تخيير تشهٍّ.

٦٬٥٠١

وإذا كان يعود إلى الغير فهو تخيير مصلحة.

ومثال تخيير المصلحة: إذا قيل لولي اليتيم: بع مال اليتيم، أو ضارب به. يَنْقَى وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ، وَيَجْعَل فِي الغَسْلَةِ الأَْخِيرَةِ كَافُوراً وَالْمَاءُ الحَارُّ، وَالإِشْنَانُ، والخِلَالُ يُسْتَعْمَلُ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ ............ «ولو جاوز السبع» أي: زاد عليها، وتعداها؛ لقول النبي ﷺ :«أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»، ولأن المقصود من تغسيل الميت التطهير، وقد لا ينقى بسبع مرات، فيزاد حتى ينقى.

لكن ينبغي قطع الغسل على وتر،

٦٬٥٠٢

فلو نقى بأربع زاد خامسة؛ لأن هذا هو الذي ورد به الحديث.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.