ومن تعذر غسله يمم.
الشروح عليها
(ومن تعذر غسله) لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع (يمم) كالجنب إذا تعذر عليه الغسل،
وإن تعذر غسل بعضه ما أمكن ويمم للباقي
لا يتكلم على هذه المسألة.
«ومن تعذر غسله يُمم»، أي: من امتنع غسله، أي: تغسيله، فإنه ييمم.
وكيفية التيميم: أنه يضرب الحي يديه على الأرض، ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه.
ويكون التعذر: إما بعدم الماء،
وإما بتعذر استعماله في هذا الميت بأن يكون الميت قد تمزق، أو يكون محترقاً لا يمكن مسه إلا بتمزيق جلده فهنا ييمم؛ لأن تغسيل الميت طهارة مأمور بها،
فإذا تعذر تطهيره بالماء عدلنا إلى بدله وهو التراب.
وقيل: بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله؛ لأن هذه ليست طهارة حدث، وإنما هي طهارة تنظيف، ولهذا قال النبي ﷺ للنساء اللاتي يغسلن ابنته:«اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك» وطهارة الحدث لا تزيد على ثلاث،
فإذا كان المقصود تنظيف الميت وتعذر الماء،
فإن استعمال التراب لا يزيده إلا تلويثاً، فتجنبه أولى.
وهذا هو الراجح. وهذا أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.