فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٩٢ قبلها

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٨٩٢ قبلها

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ودعوة للميت»، هذا من الأركان أيضاً؛ لقول النبي ﷺ :«إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»؛ ولأن هذا هو لبُّ هذه الصلاة، فأصل الصلاة على الميت إنما كانت للدعاء له. «والسلام» أي: ركن، لكنه يكفي فيه تسليمة واحدة، كما سبق ذكره.

ودليله: قول عائشة رضي الله عنها: «كان يختم الصلاة بالتسليم»، وهذا وإن لم يكن ظاهراً في عموم صلاة الجنازة، لكن يصح أن يكون متمسكاً؛ ولأنها عبادة افتتحت بالتكبير، فتختتم بالتسليم كالصلاة المفروضة.

والترتيب بين أركان صلاة الجنازة واجب فيبدأ بالفاتحة، ثم الصلاة على النبي ﷺ، ثم الدعاء؛ فلا يقدم بعضها على بعض.

٦٬٦٧٩

وكذلك تكميل التكبيرات الأربع؛ فإن سلم من ثنتين ساهياً أكمل مع القرب، وأعاد مع البعد.

٦٬٦٨٠

وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ قَضَاهُ عَلَى صِفَتِهِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.