فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويسجى) أي يغطى ندبا (قبر امرأة) وخنثى (فقط)

٧٠٣

ويكره لرجل بلا عذر لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه،

٧٠٤

وقال: إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

بالنساء رواه سعيد . (واللحد أفضل من الشق) وفاقًا، وحكى الوزير الاتفاق على أن السنة اللحد،

٢٬٥٤٥

وأن الشق ليس بسنة، وأجمع العلماء على أن الدفن في اللحد،

٢٬٥٤٦

وفي الشق جائزان، واللحد أصله الميل، وكل مائل عن الاستواء لحد، بفتح اللام وضمها، لغتان مشهورتان، ولحَدْتُ وأَلحَدْتُ لغتان، والشق بفتح الشين.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويسجى قبر امرأة فقط» أي: يغطى قبر المرأة فقط عند إدخالها القبر من أجل ألا ترى المرأة، وذلك أستر لها.

وقوله:«فقط» ليخرج قبر الرجل، فإنه لا يسجى؛ لما روي عن علي رضي الله عنه :«أنه مر بقوم يدنون ميتاً رجلاً، وقد سجوه فجذبه، وقال: إنما يصنع هذا في النساء».

مسألة: كيف يُدخل الميت القبر؟

الجواب؛ يدخل من عند رجليه، فيؤتى بالميت من عند رجلي القبر، ثم يدخل رأسه سلاً في القبر، هذا هو الأفضل .

والطريقة الثانية: أن يؤتى بالميت من قبل القبر ويوضع فيه بدون سل، وهذا أيضاً جائز، وعليه عمل الناس اليوم،

٦٬٧٣٦

فإن أمكنت الصفة الأولى فهي الأفضل،

٦٬٧٣٧

وإن لم تمكن فإن ذلك مجزئ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.