فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده)
٧٦١
وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
لا يتكلم على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.