المسألة ١٬٠٠٧عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٩٢ج ١ ص ٩٢ ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة