فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[فصل [في التحريم بالجمع]

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٩٩٨ إلى ١٬٠٠٧

  1. ١/٩١١/٩١

    ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها" .

  2. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين

  3. فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد

  4. وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما.

  5. ١/٩٢١/٩٢

    ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة

  6. وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها

  7. وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد

  8. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن

  9. وكذلك العبد فإذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين.

  10. ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا.