[فصل [في التحريم بالجمع]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٩٩٨ إلى ١٬٠٠٧
-
١/٩١١/٩١
ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها" .
-
ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين
-
فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد
-
وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما.
-
١/٩٢١/٩٢
ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة
-
وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها
-
وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد
-
وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن
-
وكذلك العبد فإذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين.
-
ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا.