المسألة ١٬٠٢٧عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٩٤ج ١ ص ٩٤ وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة