[فصل [في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع]
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٠٢٤ إلى ١٬٠٣٧
-
١/٩٤١/٩٤
ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة.
-
وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين
-
وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة
-
وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة
-
وإن كان دخل بالكبرى حرم - الكل عليه على الأبد
-
ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها
-
وإن كان قد دخل بها فلها مهرها
-
وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى.
-
ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول
-
وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحدا
-
ولا مهر للصغرى.
-
ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه
-
وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها
-
وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم.