المسألة ١٬٠٣١عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٩٤ج ١ ص ٩٤ وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة