المسألة ١٬٠٣٣عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٩٤ج ١ ص ٩٤ وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحدا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة