المسألة ١٬٠٤٠عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٩٥ج ١ ص ٩٥ وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة