فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٠٤١عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٩٥ج ١ ص ٩٥

وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما. وما سمي لها وهما كافران فقبضته مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد