المسألة ١٬٠٤٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٩٥ج ١ ص ٩٥ وإن شرط يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة