باب الشروط في النكاح
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬٠٤٤ إلى ١٬٠٤٧
-
١/٩٥١/٩٥
إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها
-
وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج" . ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل
-
وإن شرط يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته
-
ولا صداق بينهما ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثة ليحللها لمطلقها.