فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٧عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٣ج ١ ص ٢٣

وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق. الشرط الخامس: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد