المسألة ١٬١٢٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٠١ج ١ ص ١٠١ وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة