باب الخلع
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ١٬١١٧ إلى ١٬١٢٨
-
١/١٠٠١/١٠٠
وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه.
-
ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها
-
فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك
-
ولو واجهها به.
-
١/١٠١١/١٠١
ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول
-
فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما
-
فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم
-
وأقل ما يسمى متاعا.
-
وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته
-
وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته.
-
ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه
-
ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال.